د محمد عمارة يتحدث عن: موقف الإسلاميين من الغرب وأسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا ..

مرحبا بك نشكرك على زيارتك ويهمنا ان تعطينا رايك في ما يعرض في هذه المدونة

نطرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي


" نظرية الضرورة الشرعية " للدكتور وهبة الزحيلي
د. وهبة الزحيليعرض الشيخ محمد بكري
- الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
- كثيرون هم الذين يحسنون القول في عمومات المسائل الفقهية، فالأمر لا يحتاج إلى كبير جهد حتى يقول القائل هذا حرام وهذا حلال..
- لكن الأمر الذي لا يحسنه غير أولي العلم والفهم والفقه في الدين هو الكلام في دقائق المسائل لا سيما المسائل المعاصرة، تلك التي تتعلق بأعذار المكلفين، فما عسى أن يفتي به الفقيه وقد جاءه السائل وقد أحاطت به الضرورات من كل جانب؟!
- فإمــا: السير في هوى الناس كما يقول الإمام الشاطبي (رحمه الله) في الموافقات " وربما استجاز بعضهم في مواطن يدعى فيها الضرورة وإلجاء الحاجة، بناء على أن الضرورات تبيح المحظورات فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض".
- وإمــا: ضبط المسائل بقواعد الشريعة عامة وضوابط الضرورة خاصة وعندها تبرأ ذمته ويمضي الناس على منهاج ربهم في غير إفراط ولا تفريط..
- والكتاب الذي بين أيدينا اليوم ونحاول تقديمه للقارئ هو:
- [ نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي ]
- وهو من الكتب الممتعة الجامعة في هذا الباب.
- ومؤلفـــه: هو العالم الفقيه الدكتور " وهبة الزحيلي " أحد أبرز الفقهاء المعاصرين الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالكثير من المصنفات العلمية الفقهية لعل أهمها كتابه الشهير [ أدلة الفقه الإسلامي ] وله من الإسهامات الكثير في المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية وهو يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا..
- وفي هذا الكتاب الذي يتضمن ثمانية مباحث:
- تقع بين مقدمة وخاتمة، استعرض المؤلف قضية الضرورة من عدة جوانب على النحو التالي:-
- مباحث عامة لا بد من معرفتها بين يدي الحديث عن الضرورة..
- مقاصد الشريعة الإسلامية [ الضروريات – الحاجيات – التحسينات ]..
- الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على اعتبار الضرورة..
- مفهوم الضرورة.. الضوابط والشروط..
- حالات الضرورة الأربع عشرة..
- قواعد الضرورة وتطبيقاتها في مختلف أحوال الإنسان..
- الآثار المترتبة على وجود الضرورة..
- الضرورة في القانون الوضعي..
- وهاك أيها القارئ الكريم عرضا موجزا بموضوعات الكتاب.. والله المستعان..
- في المقدمـــة: حاول المصنف بيان الأسباب التي دعته لتصنيف الكتاب وقد أطال التنديد بمن تساهل بل ربما اجترأ على الفتوى في الضرورة بغير سند ولا دليل..
- ثم انتقل سريعا بعد ذلك إلى:-
- المبحث الأول: وهو مبادئ عامة لا بد منها.. ممهدا بذلك لموضوع الكتاب حيث بين المصنف أن استقراء الأحكام الشرعية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الشريعة ما جاءت إلا لتحقيق المصالح بجلب النفع ودفع الضر، وكيف أن الشريعة جاءت لحفظ التوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع..
- فما جعله الشرع مباحا مأذونا فيه أو واجبا مفروضا ..إما نافع نفعا محضا.. أو أن نفعه أكثر من ضرره.. أو أنه محقق للمنفعة لأكبر مجموعة من الناس.
-  وما جعله الشرع حراما أو مكروها فهو لأنه شر محض.. أو لأن ضرره أكثر من نفعه.. أو لأنه ضار بمصلحة أكبر مجموعة من الناس..
- وقد أفاض المؤلف في تطبيق ذلك في تشريع الإيمان بالله واليوم الآخر والالتزام بالعبادات كالصلاة والصيام والحج، وكذا الحال في تشريع الزكاة وتنظيم العقود والتصرفات المدنية وتوقيع العقوبات الزاجرة على الجرائم الخطرة .. وكذلك قضايا الأحوال الشخصية وتشريع الجهاد والعدوان وحماية الأمة ومقدراتها.
- تعرض الكاتب أيضا للتعريف بالأحكام التكليفية المعروفة [ الحرام – المكروه – المباح – المندوب – الواجب ] وتعرض للحديث عن الوسائل المفضية للحرام وما ينبغي اتخاذه للاحتياط في هذا الشأن..
- ثم عرج بعد ذلك على القانون الوضعي لبيان تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وناهية وقواعد مفسرة ومقررة ومكملة، وعقد مقارنة بين الشريعة والقانون في تقسيم الأحكام..
- في هذا المبحث تعرض الكاتب باستفاضة لبيان قاعدة:
هل الأصل في الأشياء الحل أم التحريم؟!!
- وساق على ذلك من الأدلة الكثير ثم تناول في خاتمة هذا المبحث عظمة الشريعة المتمثل في رفع الحرج عن الناس والتيسير على المكلفين وتحقيق العدل بين الناس..
- المبحث الثاني: تعرض المصنف للكلام عن مقاصد الشريعة.. ومدى رعاية الشريعة لتحقيق تلك المقاصد، وقد تحدث على غرار الأصوليين المعروف لصالح الشريعة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينات، وبين كيف أوجدتها الشريعة وحافظت على بقائها، وقد فرق بين الضرورة والمصلحة..
- المبحث الثالث: أدلة مشروعية مبدأ الضرورة
- تحدث الكاتب عن الآيات الخمس التي عرضت المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وكيف أن الآيات ذكرت حالة الإضرار كما في قوله تعالى { فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم }
- فالباغي: هو طالب المحرم لذاته
-  والعادي: هو المتجاوز قدر الضرورة..
- وساق المصنف أيضا حديثين نص فيهما الشارع الحكيم على اعتبار الضرورة سواء في المطعومات أو في إباحة مال الغير حال الضرورة، أو في حال الدفاع عن النفس أو المال أو العرض، وقد أفاض المؤلف هنا في بيان رعاية الشريعة لأمر الضرورة مما يؤكد على صلاحيتها على مر العصور والأزمان..
- المبحث الرابع: مفهوم الضرورة وضوابطها
- وفيه تناول المؤلف تعاريف لغير واحد من علماء الأصول لمعنى الضرورة فساق تعاريف للجرجاني والجصاص والبزدوي والزركشي والسيوطي وغيرهم
- فمثلا من تعريف الضرورة عند السيوطي: بلوغه حد إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل أو اللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات أو تلف منه عضو..
- وقد بين المؤلف أن الضرورة فقط ليس في مجال المطعومات أو الشراب بل الأمر أعم وأشمل من ذلك ثم عرض الضوابط التي تحكم مفهوم الضرورة وهي:
- أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة
- أن تكون وسائل دفع الضرر قد استنفزت بحيث لا يسعنا سوى المخالفة
- ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة التي تحفظ حقوق الآخرين
- اقتصاره فيما يباح تناوله للضرورة على الحد الأدنى اللازم لدفع الضرر على رأي الجمهور..
- أن يصف المحرم في حال ضرورة الدواء طبيب عدل ثقة في دينه وعمله
- أن يمر في رأي الظاهرية على المضطر الغذاء يوم وليلة
- المبحث الخامس: وهو حالات الضرورة
- وقد ساق المؤلف أقوال القرطبي والفخر الرازي وابن العربي ثم قال: إن للضرورة بمعناها الأعم الشامل لكل ما يستوجب التخفيف على الناس حالات كثيرة أهمها أربع عشرة وهي [ ضرورة الغذاء (الجوع والعطش)، والدواء ،والإكراه والنسيان والجهل والعسر أو الحرج وعموم البلوى والسفر والمرض والنقص الطبيعي وتشمل حالة العسر أو الحرج: الدفاع الشرعي واستحسان الضرورة أو الحاجة والمصلحة المرسلة لضرورة أو حاجة والعرف وسد الذرائع والظفر بالحق ]
- واستعرض المؤلف كل حالة من هذه الحالات فأطال في كل واحدة فيها على سبيل المثال: ضرورة الغذاء والدواء وساق رأي الإمامين مالك وأحمد في تناول الخمر
- وأيضا الأكل من ثمار البساتين المملوكة للغير عند حصول الضرورة، فمن مر في طريقه ببساتين فيها أشجار مثمرة فله أن يأكل من فاكهة الرطبة عند الضرورة بشرط الضمان أي دفع القيمة، فإن لم يكن هناك ضرورة للأكل فلا يجوز له أن يأخذ منه شيئا بغير إذن صاحبه وكما لا يجوز أن يحمل معه شيئا لقوله (صلى الله عليه وسلم): "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه"  وهذا على قول الجمهور.
- وكذا القول في حلب ماشية الغير..
- ومثل ذلك مسألة: هل يجوز تناول لحوم البشر؟ وهو معلوم بالإجماع أنه لا يجوز لمن خاف على نفسه الهلاك من الجوع الشديد ولم يجد إلا إنسانا حيا مثله.
- وساق المصنف (رحمه الله) أقوال الفقهاء في التداوي بالخمر والتداوي بالسم والتداوي بالميتة بالتفصيل
- المبحث الخامس: وهو أطول مباحث الكتاب لأنه أفاض في كل مسألة فيه .
- حيث تحدث فيه عن الإكراه بقسميه الملجئ وغير الملجئ وأثر هذا الإكراه في التصرفات الشرعية.
- وعن النسيان والجهل وأثرهما في التصرفات والعقود الشرعية، ومتى يكون الجهل عذرا في الأحكام؟
- وعن العسر وعموم البلوى
- كما تحدث عن السفر والمرض وكذلك النقص الطبيعي، وعقد فصلا كاملا عن دفع الصائل ومشروعيته وشروط دفع الصائل، وفصل في الكلام عن الدفاع عن النفس والمال والعرض كل ذلك متبوعا بمقارنة مع القانون الوضعي.
- وقبل اختتام هذا المبحث تحدث المصنف عن الأدلة الشرعية للأحكام كالعرف والمصلحة المرسلة، وسد الذرائع، والاستحسان.
- وختم المؤلف هذا المبحث بقضية الظفر بالحق وربطه بمسألة الضرورة بمعنى أن أحذ المال من المماطل يباح للضرورة فلا يطبق عقاب السارق على الآخذ للأذن له به وهذا رأي الشافعية والحنفية والمالكية
- ثم استعرض المؤلف في المبحث السادس: قواعد الضرورة وتطبيقاتها في مختلف أحوال الإنسان.
- ومن هذه القواعد:-
- 1- اليقين لا يزال بالشك        2- المشقة تجلب التيسير
- 3- الضرر يزال                4- العادة محكمة
- 5- الأمور بمقاصدها
- وقد تناول المؤلف كل هذه القواعد بالتفصيل،  وتطرق للتطبيق فمثلا قاعدة:" الضرورة تقدر بقدرها" فساق من تطبيقاتها:
- الجائع المضطر للأكل لا يتناول من اللحوم المحرمة كالميتة ونحوها إلا بقدر سد الرمق كما هو رأي الأحناف والشافعية وأحمد في رواية
- لا ينظر الطبيب إلى العورة عند المداواة إلا بقدر الحاجة
- يباح للمقاتل في دار الحرب أن يتناول من الطعام والشراب الموجود في الغنائم بقدر الحاجة.
- لا تباح اليمن الكاذبة للضرورة وإنما بالتعريض والتورية
- الجبيرة في موضع الجراحة يجب ألا تستر من الأجزاء والصحة إلا بقدر ما لا بد منه للاستمساك 
- دم الشهيد طاهر في حق نفسه نجس في حق الغير لعدم الضرورة
- يجوز أخذ نبات الحرم المكي لعلف البهائم ولا يجوز أخذه لبيعه لمن يعلف
- لمن أردا أن يخطب واستشار رجلا له أن يذكر الحقيقة ولو بالمساوئ
- من جاز له اقتناء الكلب للصيد لم يجز له أن يقتني زيادة على القدر الذي يصطاد به
- وهذا بعض من تطبيقاتها
- وفي المبحث السابع:استعرض المصنف الأثر المترتب على وجود الضرورة منها:
- أباح المحظور أو ترك الواجب وعليه فيقسم الأثر المترتب على ذلك إلى أربعة أقسام:-
أ- يباح الفعل المحرم كأكل الميتة ولحم الخنزير وتناول الخمر والدم وذلك في حالة الإكراه الملجئ.
ب – الإكراه يبيح فعل المحرم ويمنع من الإثم والمؤاخذة الأخروية مثل الإكراه على الكفر.. ولا يرفع الحرمة لأن الحرمة مؤبدة.
ج – لا يباح الفعل ولكن يرخص فيه في الجملة.. وهي حقوق العباد كإتلاف مال الغير وتناول المضطر مال الغير فإن ذلك حرام.. ولكن هذه الحرمة قد تزول بأذن صاحب المال بالتصرف
د- لا يباح الفعل ولا يرخص فيه أصلا كالقتل بغير حق والزنا.. فهي أمور لا تحل بالإكراه.. وإنما الإكراه شبهة تدرأ الحدود متى كان الإكراه ملجئا.
- واستعرض المصنف أمورا أخرى وهي:
- هل يجب العمل بمقتضى الضرورة؟
- متى يجب تناول المحظور؟
- هل يلزم إطعام المضطر؟!
- كما عرض قضية أخرى وهي: ماذا لو اقترف حال الضرورة بمعصية شرعية كقطع الطريق وإخافة السبيل والبغي على المسلمين وقتالهم، والخروج على طاعة الحاكم العادل.. وهل يجوز الاستفادة من الأحكام الاستثنائية المرخص بها حالة الضرورة.. وقد أفاض المؤلف في هذا الباب بما يخدم القضية
- واختتم المؤلف هذا المبحث بأمرين:
- الأول:ما هو القدر الذي يتناوله المضطر للحفاظ على النفس؟ هل تقتصر على دفع الضرر؟ أم يباح له الشبع؟
- الثاني:هل يضمن الشئ المستهلك حالة الضرورة؟ فالأحناف والشافعية والحنابلة على القول بالضمان بالقيمة أو المثل، والمالكية على القولين بالضمان وعدمه على الخلاف بينهم.
- وقد ختم المصنف كتابه بالضرورة ومقارنتها بأحكام الفقه الإسلامي.
- في المطلب الأول: استعرض المؤلف الضرورة في القانون العام ، وساق رأي القانونين الألمان وفقهاء المدرسة الفرنسية الأنجلواسكسونية.. ثم عقد مقارنة بين الرأي الذي عليه القانونيون .. والذي عليه فقهاء الشريعة في خمس نقاط
- وفي المبحث الثاني: استعرض نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة في القانون المدني معرفا بتاريخ هذه النظرية والنصوص القانونية لها وشروط تطبيق النظرية .
- وعرض مسألتين تطبيقيتين:-
- مسألة الإجارة بالإعذار..
- الجوانح في بيع الثمار على الأشجار
- وبذلك يكون الكاتب قد بين أمثلة تطبيقية إسلامية على نظرية الظروف الطارئة مؤكدا أن كون الفقهاء الإسلاميين لم يصوغوا نظرية مماثلة لنظرية الظروف الطارئة المبنية على أساس العدالة لا يعني أنهم لم يراعوا شأن الحوادث الطارئة.. بل إنهم في الواقع عرفوا تطبيقات والعبرة للتطبيق لا للمنهج، وهذا ما تجلى في المسألتين اللتين أسلفنا ذكرهما كدليل عملي لمراعاة نظرية الظروف الطارئة..
- وقد اختتم الدكتور الزحيلي بحثه بقوله: " ومن خلال هذا البحث يتبين أن نظرية الضرورة الشرعية سواء العبادات أو الالتزامات والعقود والمعاملات أو الجرائم أو العقوبات [ نظرية الشبهة في الحدود وامتناع العقاب على جريمة وقعت خطأ أو نسيانا أو بإكراه ]
- ثم يقول: " واطلاع كل إنسان على هذا البحث يضيف إليه دليلا جديدا على أن الشريعة الخالدة شريعة الحياة والواقع والفطرة.. وأنها صالحة للتطبيق والعمل بها في كل زمان ومكان.. فلا يضيق بها أحد ولا يحس امرؤ بأنها غل على النفوس أو قيد يمنع من التطور والحضارة أو مسايرة ركب الحياة أو الانطلاق بحرية كاملة في كل الشئون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية..
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين

د محمد عمارة يتحدث عن: موقف الإسلاميين من الغرب وأسباب ظاهرة الإسلاموفوبيا ..

تعرف على قصة قلم الرصاص

المتابعون